مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

82

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وروي عن النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم أنّه نهى عن بيع المَجْر « 1 » ، وهو بيع ما في الأرحام . ( انظر : بيع ) 4 - بيع الحيوان بالحيوان : يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا ومتماثلًا نقداً ، سواء كانا كسيرين أو صحيحين ، أو أحدهما كسيراً والآخر صحيحاً « 2 » ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) « 3 » . وبدلالة عموم الأخبار في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض ، ولأنّ الحيوان غير مكيل ولا موزون ، فينتفي فيه الربا . هذا ، ويثبت للمتبايعين خيار الحيوان ؛ لصدق المشتري على كلّ منهما ؛ إذ لا مغايرة بين الثمن والمثمن « 4 » . ولا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متماثلًا ولا متفاضلًا ؛ لعدم الدليل على جوازه كذلك ، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه « 5 » . وروي عن سمرة أنّ النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة « 6 » . ( انظر : ربا ) 5 - بيع الحيوان باللحم : اختلف الفقهاء في جواز بيع الحيوان باللحم متماثلًا - كبيع لحم الشاة بالشاة - على أقوال : الأوّل : المنع « 7 » ، وهو المشهور « 8 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 9 » . واستدلّ له برواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهماالسلام : « أنّ عليّا عليه‌السلام كره بيع اللحم بالحيوان » « 10 » ، بناءً على كونه عليه‌السلام لا يكره إلّا الحرام « 11 » .

--> ( 1 ) معاني الأخبار : 278 . ( 2 ) الخلاف 3 : 49 ، م 68 . الغنية : 225 - 226 . كشف الرموز 1 : 497 . جواهر الكلام 23 : 360 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) الأنوار اللوامع 11 : 407 . ( 5 ) الغنية : 226 . جواهر الكلام 23 : 361 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 763 ، ح 2270 . سنن أبيداود 3 : 250 ، ح 3356 . ( 7 ) المقنعة : 604 . النهاية : 377 . الرياض 8 : 309 - 311 . ( 8 ) التذكرة 10 : 155 . غاية المرام 2 : 84 . المسالك 3 : 329 . المفاتيح 3 : 61 . كفاية الأحكام 1 : 500 . جواهر الكلام 23 : 386 . العروة الوثقى 6 : 60 ، م 44 . جامع المدارك 3 : 259 . ( 9 ) الخلاف 3 : 76 ، م 126 . الغنية : 225 . ( 10 ) الوسائل 18 : 143 ، ب 11 من الربا ، ح 1 . ( 11 ) العروة الوثقى 6 : 61 ، م 44 . جامع المدارك 3 : 259 .